الموسوعة الحديثية


- تَحَمَّلتُ حَمالةً، فأتَيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أسألُه فيها، فقال: أقِمْ حَتَّى تَأتيَنا الصَّدَقةُ فنَأمُرَ لكَ بها، ثُمَّ قال: يا قَبيصةُ، إنَّ المَسألةَ لا تَحِلُّ لأحَدٍ إلَّا لأحَدِ ثَلاثةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمالةً فحَلَّت له المَسألةُ حَتَّى يُصيبَها ثُمَّ يُمسِكُ، ورَجُلٍ أصابَتهُ جائِحةٌ اجتاحَت مالَه، فحَلَّت له المَسألةُ حَتَّى يُصيبَ قِوامًا مِن عَيشٍ -أو قال: سِدادًا- مِن عَيشٍ، ورَجُلٍ أصابَتهُ فاقةٌ حَتَّى يَقولَ ثَلاثةٌ مِن ذَوي الحِجا مِن قَومِه: لقد أصابَت فُلانًا فاقةٌ، فحَلَّت له المَسألةُ حَتَّى يُصيبَ قِوامًا مِن عَيشٍ -أو قال: سِدادًا- مِن عَيشٍ، فما سِواهُنَّ مِنَ المَسألةِ يا قَبيصةُ فسُحتٌ يَأكُلُها صاحِبُها سُحتًا.
خلاصة حكم المحدث : أصح من حديث أنس [إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة]
الراوي : قبيصة بن مخارق الهلالي | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 272/8
التخريج : أخرجه مسلم (1044) واللفظ له، وأبو داود (1640) وأحمد (20601) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: سؤال - الإلحاف في المسألة سؤال - النهي عن المسألة سؤال - ذم السؤال سؤال - من تحل له المسألة سؤال - حق السائل صدقة - سؤال السلطان
|أصول الحديث