الموسوعة الحديثية


- تَحَمَّلتُ حَمالةً، فأتَيتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أسألُه فيها، فقال: أقِمْ حَتَّى تَأتيَنا الصَّدَقةُ فنَأمُرَ لكَ بها، ثُمَّ قال: يا قَبيصةُ، إنَّ المَسألةَ لا تَحِلُّ لأحَدٍ إلَّا لأحَدِ ثَلاثةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمالةً فحَلَّت له المَسألةُ حَتَّى يُصيبَها ثُمَّ يُمسِكُ، ورَجُلٍ أصابَتهُ جائِحةٌ اجتاحَت مالَه، فحَلَّت له المَسألةُ حَتَّى يُصيبَ قِوامًا مِن عَيشٍ -أو قال: سِدادًا- مِن عَيشٍ، ورَجُلٍ أصابَتهُ فاقةٌ حَتَّى يَقولَ ثَلاثةٌ مِن ذَوي الحِجا مِن قَومِه: لقد أصابَت فُلانًا فاقةٌ، فحَلَّت له المَسألةُ حَتَّى يُصيبَ قِوامًا مِن عَيشٍ -أو قال: سِدادًا- مِن عَيشٍ، فما سِواهُنَّ مِنَ المَسألةِ يا قَبيصةُ فسُحتٌ يَأكُلُها صاحِبُها سُحتًا.
خلاصة حكم المحدث : أصح من حديث أنس [إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة]
الراوي : قبيصة بن مخارق الهلالي | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 272/8
التخريج : أخرجه مسلم (1044) واللفظ له، وأبو داود (1640) وأحمد (20601) باختلاف يسير
التصنيف الموضوعي: سؤال - الإلحاف في المسألة سؤال - النهي عن المسألة سؤال - ذم السؤال سؤال - من تحل له المسألة سؤال - حق السائل صدقة - سؤال السلطان
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح مسلم (2/ 722)
109 - (1044) حدثنا يحيى بن يحيى، وقتيبة بن سعيد، كلاهما عن حماد بن زيد، قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد، عن هارون بن رياب، حدثني كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها، قال: ثم قال: " يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة رجل، تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال سدادا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو قال سدادا من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا "

سنن أبي داود (2/ 120)
1640 - حدثنا مسدد، حدثنا حماد بن زيد، عن هارون بن رئاب، قال: حدثني كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: تحملت حمالة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها، ثم قال: " يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيبها، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة، فاجتاحت ماله، فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيب قواما من عيش " - أو قال: سدادا من عيش - " ورجل أصابته فاقة، حتى يقول: ثلاثة من ذوي الحجى من قومه قد أصابت فلانا الفاقة، فحلت له المسألة، فسأل حتى يصيب قواما من عيش - أو سدادا من عيش - ثم يمسك، وما سواهن من المسألة، يا قبيصة، سحت يأكلها صاحبها سحتا "

مسند أحمد ط الرسالة (34/ 206)
20601 - حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن هارون بن رئاب، عن كنانة بن نعيم، عن قبيصة بن المخارق، قال: حملت حمالة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته فيها، فقال: " أقم حتى تأتينا الصدقة، فإما أن نحملها، وإما أن نعينك فيها "، وقال: " إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: لرجل تحمل حمالة قوم، فيسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فيسأل فيها حتى يصيب قواما من عيش، أو سدادا من عيش، ثم يمسك، ورجل أصابته فاقة، فيسأل حتى يصيب قواما من عيش، أو سدادا من عيش، ثم يمسك، وما سوى ذلك من المسائل سحتا، يا قبيصة يأكله صاحبه سحتا "