الموسوعة الحديثية


- إذا نكح الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فله أن يتزوجَ ابنتَها، وليس له أن يتزوجَ أمَّها
خلاصة حكم المحدث : مسند و[فيه] مثنى بن الصباح غير قوي وله متابعة
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 7/160
التخريج : أخرجه الطبري في ((تفسيره)) (8956) بنحوه، والبيهقي (14284) واللفظ له، من حديث عبدالله بن عمرو
التصنيف الموضوعي: نكاح - الحث على التزويج نكاح - المحرمات من النساء نكاح - ذكر من تزوج بها ولم يدخل بها نكاح - فيمن تزوج امرأة ولم يدخل بها يتزوج أمها نكاح - موانع النكاح
|أصول الحديث

أصول الحديث:


تفسير الطبري = جامع البيان ت شاكر (8/ 146)
8956 - حدثنا به المثنى قال، حدثنا حبان بن موسى قال، أخبرنا ابن المبارك قال، أخبرنا المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نكح الرجل المرأة، فلا يحل له أن يتزوج أمها، دخل بالابنة أم لم يدخل. وإذا تزوج الأم فلم يدخل بها ثم طلقها، فإن شاء تزوج الابنة. قال أبو جعفر: وهذا خبر، وإن كان في إسناده ما فيه، فان في إجماع الحجة على صحة القول به، مستغنى عن الاستشهاد على صحته بغيره.

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (7/ 160)
14284- أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا محمد بن إسحاق الصغانى حدثنا معلى حدثنا ابن المبارك حدثنا مثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما عن النبى -صلى الله عليه وسلم- قال : إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فله أن يتزوج ابنتها وليس له أن يتزوج أمها . مثنى بن الصباح غير قوى.