الموسوعة الحديثية


- إذا نكح الرجلُ المرأةَ ثم طلَّقها قبلَ أن يدخلَ بها فله أن يتزوجَ ابنتَها ، وليس له أن يتزوجَ أمَّها
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي
الصفحة أو الرقم : 7/160 | خلاصة حكم المحدث : مسند و[فيه] مثنى بن الصباح غير قوي وله متابعة
التخريج : أخرجه الطبري في ((تفسيره)) (8956) بنحوه، والبيهقي (14284) واللفظ له، من حديث عبدالله بن عمرو