الموسوعة الحديثية


- عن عمرو بن دينار، قال: قلتُ لطاوسٍ يا أبا عبدِ الرَّحمنِ لو تركتَ هذهِ المخابرةَ فإنَّهم يزعمونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عنهُ فقالَ أي عمرو إنِّي أُعينُهم وأعطيهم وإنَّ معاذَ بنَ جبلٍ أخذَ النَّاسَ عليها عندنا وإنَّ أعلمَهم يعني ابنَ عبَّاسٍ أخبرني أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لم ينهَ عنها ولكن قالَ لَأَن يمنحَ أحدُكم أخاهُ خيرٌ لهُ من أن يأخذَ عليها أجرًا معلومًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبد الله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2010
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2462) بلفظه، والبخاري (2330)، ومسلم (1550) باختلاف يسير دون قوله: ((وإن معاذ بن جبل أخذ الناس عليها عندنا)) .
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع علم - سؤال العالم عما لا يعلم مزارعة - كفاية مؤونة النخل وغيره، في مقابل الشركة في الثمر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه