الموسوعة الحديثية


- عن عمرو بن دينار، قال: قلتُ لطاوسٍ يا أبا عبدِ الرَّحمنِ لو تركتَ هذهِ المخابرةَ فإنَّهم يزعمونَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نهى عنهُ فقالَ أي عمرو إنِّي أُعينُهم وأعطيهم وإنَّ معاذَ بنَ جبلٍ أخذَ النَّاسَ عليها عندنا وإنَّ أعلمَهم يعني ابنَ عبَّاسٍ أخبرني أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لم ينهَ عنها ولكن قالَ لَأَن يمنحَ أحدُكم أخاهُ خيرٌ لهُ من أن يأخذَ عليها أجرًا معلومًا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبد الله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم : 2010
التخريج : أخرجه ابن ماجه (2462) بلفظه، والبخاري (2330)، ومسلم (1550) باختلاف يسير دون قوله: ((وإن معاذ بن جبل أخذ الناس عليها عندنا)) .
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع علم - سؤال العالم عما لا يعلم مزارعة - كفاية مؤونة النخل وغيره، في مقابل الشركة في الثمر
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (2/ 823 ت عبد الباقي)
: 2462 - حدثنا محمد بن الصباح قال: أنبأنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، قال: قلت لطاوس: يا أبا عبد الرحمن لو تركت هذه المخابرة، فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فقال: أي عمرو إني أعينهم وأعطيهم، وإن معاذ بن جبل أخذ الناس عليها عندنا، وإن أعلمهم، يعني ابن عباس، أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أخاه، خير له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما

[صحيح البخاري] (3/ 105)
: 2330 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال عمرو: قلت لطاوس: لو تركت المخابرة، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم، وإن أعلمهم أخبرني يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه، خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلوما.

صحيح مسلم (3/ 1184 ت عبد الباقي)
: 120 - (1550) حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو؛ أن مجاهدا قال لطاووس: انطلق بنا الى رافع بن خديج. فاسمع منه الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانتهره. قال: إني والله! لو اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ما فعلته. ولكن حدثني من هو أعلم به منهم (يعني ابن عباس)؛ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما).