الموسوعة الحديثية


- كان لرِجالٍ مِن الأنصارِ فُضولُ أرَضينَ، وكانوا يُكرونَها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها أخاهُ، فإن أبى فليُمسِكْها.
خلاصة حكم المحدث : يروى هذا الحديث عن جابر من غير وجه
الراوي : جابر | المحدث : الحازمي | المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ الصفحة أو الرقم : 2/ 619
التخريج : أخرجه البخاري (2632)، ومسلم (1536)، وابن ماجة (2451) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع مزارعة - ما جاء في الغرس هبة وهدية - المنيحة
|أصول الحديث