الموسوعة الحديثية


- كان لرِجالٍ مِن الأنصارِ فُضولُ أرَضينَ، وكانوا يُكرونَها بالثُّلُثِ والرُّبُعِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن كانت له أرضٌ فليَزرَعْها أو ليَمنَحْها أخاهُ، فإن أبى فليُمسِكْها.
خلاصة حكم المحدث : يروى هذا الحديث عن جابر من غير وجه
الراوي : جابر | المحدث : الحازمي | المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ الصفحة أو الرقم : 2/ 619
التخريج : أخرجه البخاري (2632)، ومسلم (1536)، وابن ماجة (2451) واللفظ لهم.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - كراء الأرض بالذهب والفضة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع مزارعة - ما جاء في الغرس هبة وهدية - المنيحة
|أصول الحديث

أصول الحديث:


صحيح البخاري (3/ 166)
2632 - حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني عطاء، عن جابر رضي الله عنه، قال: كانت لرجال منا فضول أرضين، فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض، فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى، فليمسك أرضه

صحيح مسلم (3/ 1176)
89 - (1536) حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا هقل يعني ابن زياد، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال: كان لرجال فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضل أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه

سنن ابن ماجه (2/ 819)
2451 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا الأوزاعي قال: حدثني عطاء، قال: سمعت جابر بن عبد الله، يقول: كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث والربع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضول أرضين فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه