الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ عُمَرَ كانَ يَحْلِفُ يقول. واللهِ لا أفعلُ كذا وكذا إن شاء اللهُ ثم يفعلُهُ ولا يكفرُ
خلاصة حكم المحدث : ثبت عنه إسقاط الكفارة إذا وصل الاستثناء بكلامه
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/46
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (16113) ، وابن المنذر في ((الأوسط)) (8948) واللفظ لهما ، والبيهقي (19950) من قول ابن عمر .
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستثناء في اليمين أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال أيمان - من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث
|أصول الحديث