الموسوعة الحديثية


- أنَّ ابنَ عُمَرَ كانَ يَحْلِفُ يقول. واللهِ لا أفعلُ كذا وكذا إن شاء اللهُ ثم يفعلُهُ ولا يكفرُ
خلاصة حكم المحدث : ثبت عنه إسقاط الكفارة إذا وصل الاستثناء بكلامه
الراوي : نافع مولى ابن عمر | المحدث : ابن حزم | المصدر : المحلى الصفحة أو الرقم : 8/46
التخريج : أخرجه عبد الرزاق (16113) ، وابن المنذر في ((الأوسط)) (8948) واللفظ لهما ، والبيهقي (19950) من قول ابن عمر .
التصنيف الموضوعي: أيمان - الاستثناء في اليمين أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال أيمان - من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث
|أصول الحديث

أصول الحديث:


[المحلى بالآثار] (6/ 304)
: روينا من طريق عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ‌نافع أن ‌ابن ‌عمر كان يحلف يقول: والله لا أفعل كذا وكذا ‌إن ‌شاء ‌الله - ثم يفعله ‌ولا ‌يكفر.

مصنف عبد الرزاق (8/ 516 ت الأعظمي)
: 16113 - أخبرنا الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع قال: كان ‌ابن ‌عمر ‌يحلف، ويقول: والله لا أفعل كذا وكذا ‌إن ‌شاء ‌الله، فيفعله ثم لا يكفر

[الأوسط لابن المنذر] (12/ 156)
: 8948 - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع قال: كان ‌ابن ‌عمر ‌يحلف فيقول: والله لا أفعل كذا وكذا ‌إن ‌شاء ‌الله، فيفعله ثم لا يكفر.

السنن الكبير للبيهقي (20/ 116 ت التركي)
: 19950 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى طاهر الدقاق، أنبأنا أحمد بن عثمان الأدمى، حدثنا موسى بن إسحاق الأنصارى، حدثنا عمر بن أبى الرطيل، حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار، عن موسى بن عقبة، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر رضي الله عنهما قال: إذا حلف الرجل فاستثنى فقال: ‌إن ‌شاء ‌الله. ثم وصل الكلام بالاستثناء، ثم فعل الذى حلف عليه لم يحنث. هذا موقوف.