الموسوعة الحديثية


- عن رافع بن خديج قال: كنَّا نُحاقلُ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - والمحاقَلةُ: أن يُكْريَ الرَّجلُ أرضَهُ بالثُّلثِ أوِ الرُّبعِ أو طَعامٍ مسمًّى - فبينا أَنا ذاتَ يومٍ إذ أتَى بعضُ عمومتي فقالَ: نَهانا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن أمرٍ كانَ لَنا نافعًا وطاعةُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنفَعُ، قالَ: من كانَت لَهُ أرضٌ فليَمنَحها أخاهُ ولا يُكْريها بثُلُثٍ ولا رُبُعٍ ولا طَعامٍ مسمًّى
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : بعض عمومة رافع بن خديج | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/311
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (5936) واللفظ له، ومسلم (1548)، والنسائي (3897)، وأحمد (17539) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته مزارعة - كفاية مؤونة النخل وغيره، في مقابل الشركة في الثمر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه