الموسوعة الحديثية


- عن رافع بن خديج قال: كنَّا نُحاقلُ على عَهْدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ - والمحاقَلةُ: أن يُكْريَ الرَّجلُ أرضَهُ بالثُّلثِ أوِ الرُّبعِ أو طَعامٍ مسمًّى - فبينا أَنا ذاتَ يومٍ إذ أتَى بعضُ عمومتي فقالَ: نَهانا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن أمرٍ كانَ لَنا نافعًا وطاعةُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أنفَعُ، قالَ: من كانَت لَهُ أرضٌ فليَمنَحها أخاهُ ولا يُكْريها بثُلُثٍ ولا رُبُعٍ ولا طَعامٍ مسمًّى
خلاصة حكم المحدث : طريقه صحيح
الراوي : بعض عمومة رافع بن خديج | المحدث : العيني | المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم : 16/311
التخريج : أخرجه الطحاوي في ((معاني الآثار)) (5936) واللفظ له، ومسلم (1548)، والنسائي (3897)، وأحمد (17539) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: مزارعة - المزارعة بالشطر مزارعة - ما يكره من الشروط في المزارعة مساقاة - المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته مزارعة - كفاية مؤونة النخل وغيره، في مقابل الشركة في الثمر
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


شرح معاني الآثار (4/ 109)
5936 - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن المنهال، قال: ثنا يزيد بن ذريع، قال: ثنا ابن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج، قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمحاقلة: أن يكري الرجل أرضه بالثلث أو الربع أو طعام مسمى. فبينا أنا ذات يوم إذ أتاني بعض عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع، قال: من كانت له أرض فليمنحها أخاه ولا يكريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى فبين رافع في هذا الحديث كيف كانوا يزارعون فرجع معنى حديثه إلى معنى حديث جابر رضي الله عنه وثبت أن النهي في الحديثين جميعا إنما كان لأن كل فريق من أرباب الأرضين والمزارعين كان يختص بطائفة من الأرض فيكون له ما يخرج منها من زرع إن سلم فله وإن عطب فعليه وهذا مما أجمع على فساده. فهذا قد خرج معنى حديث رافع على أن النهي المذكور فيه كان للمعنى الذي وصفنا لا لإجارة الأرض بجزء مما يخرج منها. وقد أنكر آخرون على رافع ما روى من ذلك وأخبروا أنه لم يحفظ أول الحديث.

[صحيح مسلم] (3/ 1181)
113 - (1548) وحدثني علي بن حجر السعدي، ويعقوب بن إبراهيم، قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية، عن أيوب، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج، قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنكريها بالثلث والربع، والطعام المسمى، فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع، والطعام المسمى، وأمر رب الأرض أن يزرعها، أو يزرعها، وكره كراءها وما سوى ذلك،

سنن النسائي (7/ 42)
3897 - أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد بن الحارث، عن سعيد، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، أن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزعم أن بعض عمومته أتاه، فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض، فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكاريها بثلث، ولا ربع، ولا طعام مسمى رواه حنظلة بن قيس، عن رافع، فاختلف على ربيعة في روايته

[مسند أحمد] (29/ 82)
17539 - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الثلث، والربع، أو طعام مسمى، قال: فأتانا بعض عمومتي، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطواعية رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع لنا وأنفع. قال: قلنا: وما ذاك؟ قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكارها بثلث، ولا ربع، ولا بطعام مسمى قال قتادة: وهو ظهير