الموسوعة الحديثية


- أمرنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه عليْهِ وسلَّمَ أن نقرأَ على الجنازةِ بفاتحةِ الْكتابِ

الصحيح البديل:


- صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما علَى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ قَالَ: لِيَعْلَمُوا أنَّهَا سُنَّةٌ.

- إن السُّنَّةَ في الصلاةِ على الجِنازةِ أن يُكبِّرَ الإمامُ ثم يقرأُ بفاتحةِ الكتابِ بعدَ التكبيرةِ الأُولَى ويقرأُ في نفسِه ثم يُصلِّى على النبيِّ ويخلِصُ الدعاءَ للجِنازةِ في التكبيرَتَينِ ولا يقرأْ في شيءٍ منهنَّ ثم يُسلِّمُ سرًّا في نفسِه السنةُ أن يفعلَ مَن وراءَ الإمامِ مثلَ ما يفعلُ إمامُهم

- عن أبي أُمامَةَ بنِ سَهلٍ أنَّ رَجُلًا من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أخبَرَه أنَّ السُّنَّةَ في الصَّلاةِ على الجِنازَةِ أنْ يُكبِّرَ الإمامُ ثم يَقرَأَ بفاتحةِ الكتابِ سِرًّا في نَفْسِه ثم يَختِمَ الصَّلاةَ في التَّكبيراتِ الثَّلاثِ، قال الزُّهْريُّ: فذَكَرتُ الذين أخبَرَني أبو أمامَةَ من ذلك لمُحمَّدِ بنِ سُوَيدٍ الفِهْريِّ فقال: وأنا سَمِعتُ الضَّحَّاكَ بنَ قَيسٍ يُحدِّثُ عن حَبيبِ بنِ مَسلَمَةَ في الصَّلاةِ على الجِنازَةِ مِثلَ الذي حدَّثَك أبو أُمامَةَ.