الموسوعة الحديثية


- أنَّ ثَلاثةَ نَفرٍ اشتَرَكوا في طُهرٍ، فلَم يُدرَ لمَنِ الولَدُ، فاختَصَموا إلى عَليٍّ، فأمَرَ أن يَقتَرِعوا، فأمَرَ الذي أصابَته القُرعةُ أن يُعطيَ الآخَرَينِ ثُلُثَيِ الدِّيةِ
خلاصة حكم المحدث : [لا يثبت]
الراوي : أبو الخليل | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 20348
التخريج : أخرجه أحمد (19344)، والبيهقي (21325) باختلاف يسير، وأبو داود (2269) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - النفر يقعون على المرأة الواحدة في الطهر أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة نكاح - دعوى النسب وإلحاق الولد أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم لعان وتلاعن - حكم الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد
|أصول الحديث