الموسوعة الحديثية


- أنَّ ثَلاثةَ نَفرٍ اشتَرَكوا في طُهرٍ، فلَم يُدرَ لمَنِ الولَدُ، فاختَصَموا إلى عَليٍّ، فأمَرَ أن يَقتَرِعوا، فأمَرَ الذي أصابَته القُرعةُ أن يُعطيَ الآخَرَينِ ثُلُثَيِ الدِّيةِ
خلاصة حكم المحدث : [لا يثبت]
الراوي : أبو الخليل | المحدث : الإمام الشافعي | المصدر : معرفة السنن والآثار الصفحة أو الرقم : 20348
التخريج : أخرجه أحمد (19344)، والبيهقي (21325) باختلاف يسير، وأبو داود (2269) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - النفر يقعون على المرأة الواحدة في الطهر أقضية وأحكام - القضاء بالقرعة نكاح - دعوى النسب وإلحاق الولد أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم لعان وتلاعن - حكم الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد
|أصول الحديث

أصول الحديث:


معرفة السنن والآثار (14/ 373)
20348 - وأخبرنا أبو سعيد، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي فيما بلغه عن شعبة، عن سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبي، يحدث عن أبي الخليل أو ابن الخليل: أن ثلاثة نفر اشتركوا في طهر، فلم يدر لمن الولد، فاختصموا إلى علي، فأمر أن يقترعوا، فأمر الذي أصابته القرعة أن يعطي الآخرين ثلثي الدية

مسند أحمد (32/ 91)
19344 - حدثنا سريج بن النعمان، حدثنا هشيم، أخبرنا الأجلح، عن الشعبي، عن أبي الخليل، عن زيد بن أرقم، أن عليا رضي الله عنه أتي في ثلاثة نفر، إذ كان باليمن اشتركوا في ولد، فأقرع بينهم، فضمن الذي أصابته القرعة ثلثي الدية، وجعل الولد له، قال زيد بن أرقم: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بقضاء علي، فضحك حتى بدت نواجذه

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (21/ 289)
21325 - وأصح ما روي في هذا الباب ما: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني , أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي , ثنا الحسن بن محمد الزعفراني , ثنا شبابة , ثنا شعبة , عن سلمة بن كهيل , عن الشعبي , عن أبي الخليل , أو ابن الخليل، عن علي، رضي الله عنه , أن ثلاثة اشتركوا في طهر امرأة , فادعوا الولد , فأمر علي رضي الله عنه رجلا أن يقرع بينهم , وأمر الذي قرع أن يعطي الآخرين ثلثي الدية , ويكون الولد له , وهذا موقوف. وابن الخليل ينفرد به , والله أعلم. وقد ذكر الشافعي رضي الله عنه هذا الحديث في القديم وفي كتاب علي , وعبد الله رضي الله عنهما , وذكر أنه لو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا به , وكانت الحجة فيه.

سنن أبي داود (2/ 281)
2269 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبد الله بن الخليل، عن زيد بن أرقم قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من اليمن، فقال: إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا، يختصمون إليه في ولد، وقد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال: لاثنين منهما طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال: لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال: لاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا، فقال: أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم فمن قرع فله الولد، وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه