الموسوعة الحديثية


- أنَّ عليًّا قال : ما أحدٌ يموتُ في حدٍّ فأجِدُ في نفسي إلَّا الَّذي يموتُ في حدِّ الخمرِ, فإنَّه شيءٌ أحدثناه بعد النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فمن مات منه فدَيْتُه – إمَّا قال : في بيتِ المالِ, وإمَّا قال على عاقلةِ الإمامِ, شكَّ الشَّافعيُّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده واه , لانقطاعه ولإبراهيم ولا يدري من شيخه
الراوي : الحسن البصري | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 7/3468
التخريج : أخرجه البيهقي (17613) واللفظ له، والبخاري (6778)، ومسلم (1707) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم ديات وقصاص - الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت في الزيادة والذي يموت في غير حد واجب فيما يعاقب به حدود - حد شارب الخمر أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور إمامة وخلافة - تأديب الإمام رعيته
|أصول الحديث