الموسوعة الحديثية


- أنَّ عليًّا قال : ما أحدٌ يموتُ في حدٍّ فأجِدُ في نفسي إلَّا الَّذي يموتُ في حدِّ الخمرِ, فإنَّه شيءٌ أحدثناه بعد النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فمن مات منه فدَيْتُه – إمَّا قال : في بيتِ المالِ, وإمَّا قال على عاقلةِ الإمامِ, شكَّ الشَّافعيُّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده واه , لانقطاعه ولإبراهيم ولا يدري من شيخه
الراوي : الحسن البصري | المحدث : الذهبي | المصدر : المهذب في اختصار السنن الصفحة أو الرقم : 7/3468
التخريج : أخرجه البيهقي (17613) واللفظ له، والبخاري (6778)، ومسلم (1707) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الاجتهاد في الحكم ديات وقصاص - الشارب يضرب زيادة على الأربعين فيموت في الزيادة والذي يموت في غير حد واجب فيما يعاقب به حدود - حد شارب الخمر أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور إمامة وخلافة - تأديب الإمام رعيته
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (17/ 501 ت التركي)
: 17613 - وفيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه عن أبي العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا الربيع بن سليمان، أخبرنا الشافعي، أخبرنا إبراهيم بن محمد، عن علي بن يحيى، عن الحسن، أن على بن أبى طالب رضي الله عنه قال: ما أحد يموت في حد من الحدود فأجد في نفسى منه شيئا، إلا ‌الذى ‌يموت ‌في ‌حد ‌الخمر؛ فإنه شئ أحدثناه بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن مات منه فديته. إما قال: في بيت المال. وإما قال: على عاقلة الإمام. أشك. يعنى الشافعي. قال الشافعي رضي الله عنه: وبلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل إلى امرأة، ففزعت فأجهضت ذا بطنها، فاستشار عليا رضي الله عنه فأشار عليه أن يديه، فأمر عمر عليا رضي الله عنهما فقال: عزمت عليك لتقسمنها على قومك.

[صحيح البخاري] (8/ 158)
: 6778 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا سفيان، حدثنا أبو حصين، سمعت عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ‌ما ‌كنت ‌لأقيم ‌حدا ‌على ‌أحد ‌فيموت، ‌فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه.

[صحيح مسلم] (5/ 126)
: (1707) حدثني محمد بن منهال الضرير ، حدثنا يزيد بن زريع ، حدثنا سفيان الثوري ، عن أبي حصين ، عن عمير بن سعيد ، عن علي قال: ما ‌كنت ‌أقيم ‌على ‌أحد ‌حدا ‌فيموت ‌فيه ‌فأجد منه في نفسي إلا صاحب الخمر لأنه إن مات وديته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه .