الموسوعة الحديثية


- حدَّثَناه ابنُ أبي شَيبَةَ، عن مُعتَمِرٍ، عن مُحمَّدِ بنِ عُثَيم،ٍ عن مُحمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، يَعني بهذا الحَديثِ. [يعني حديث: ما الذي يجوزُ في الرضاعِ من الشهودِ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : رجلٌ أوامرأةٌ]
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف جدا
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4911
التخريج : أخرجه عبدالرزاق (15437)، وابن أبي شيبة (16683)، والطبراني (13/336) (14145)
التصنيف الموضوعي: شهادات - الشهادة على الأنساب والرضاع والموت شهادات - شهادة النساء رضاع - شهادة المرأة الواحدة بالرضاع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث