الموسوعة الحديثية


- حدَّثَناه ابنُ أبي شَيبَةَ، عن مُعتَمِرٍ، عن مُحمَّدِ بنِ عُثَيم،ٍ عن مُحمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ، يَعني بهذا الحَديثِ. [يعني حديث: ما الذي يجوزُ في الرضاعِ من الشهودِ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : رجلٌ أوامرأةٌ]
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف جدا
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 4911
التخريج : أخرجه عبدالرزاق (15437)، وابن أبي شيبة (16683)، والطبراني (13/336) (14145)
التصنيف الموضوعي: شهادات - الشهادة على الأنساب والرضاع والموت شهادات - شهادة النساء رضاع - شهادة المرأة الواحدة بالرضاع
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


مصنف عبد الرزاق (8/ 335 ت الأعظمي)
: ‌15437 - عبد الرزاق قال: أخبرنا شيخ، من أهل نجران قال: سمعت ابن البيلماني يحدث، عن أبيه، عن ابن عمر قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال: رجل وامرأة

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (4/ 195)
16683- حدثنا معتمر , عن محمد بن عثيم , عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني , عن أبيه , عن ابن عمر قال : سئل نبي الله صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاع من الشهود ؟ قال رجل وامرأة.

[المعجم الكبير للطبراني جـ ١٣، ١٤] (13/ 336)
: ‌14145 - حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا معتمر بن سليمان، قال: سمعت محمد بن عثيم يقول: حدثني محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ فقال: رجل وامرأته .