الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ أنه قال. طَلَّق رُكانةُ بنُ عبدِ يَزيدَ أخُو بني المطَّلِب امرأتَه ثلاثًا في مَجلسٍ واحدٍ، فحَزِن عليها حُزنًا شديدًا، قال : فسأَلَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم كيف طلَّقْتَها ؟ قال : طلَّقْتُها ثلاثًا، قال : فقال : في مَجلسٍ واحِدٍ ؟ قال : نَعَم، قال : فإنَّما تلك واحدةٌ فأَرْجِعْها إنْ شِئتَ قال : فَرَجَعَها فكان ابنُ عباسٍ يَرى أن الطلاقَ عِندَ كُلِّ طُهْرٍ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه أبو عبد الله المقدسي في كتابه المختاره الذي هو أصح من صحيح الحاكم
الراوي : ابن عباس | المحدث : ابن تيمية | المصدر : مجموع الفتاوى الصفحة أو الرقم : 33/13
التخريج : أخرجه أحمد (2387) والضياء في ((المختارة))(374) واللفظ لهما، وأبو داود (2196) بنحوه مطولا
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه