الموسوعة الحديثية


- عن ابنِ عباسٍ أنه قال. طَلَّق رُكانةُ بنُ عبدِ يَزيدَ أخُو بني المطَّلِب امرأتَه ثلاثًا في مَجلسٍ واحدٍ، فحَزِن عليها حُزنًا شديدًا، قال : فسأَلَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم كيف طلَّقْتَها ؟ قال : طلَّقْتُها ثلاثًا، قال : فقال : في مَجلسٍ واحِدٍ ؟ قال : نَعَم، قال : فإنَّما تلك واحدةٌ فأَرْجِعْها إنْ شِئتَ قال : فَرَجَعَها فكان ابنُ عباسٍ يَرى أن الطلاقَ عِندَ كُلِّ طُهْرٍ
خلاصة حكم المحدث : أخرجه أبو عبد الله المقدسي في كتابه المختاره الذي هو أصح من صحيح الحاكم
الراوي : ابن عباس | المحدث : ابن تيمية | المصدر : مجموع الفتاوى الصفحة أو الرقم : 33/13
التخريج : أخرجه أحمد (2387) والضياء في ((المختارة))(374) واللفظ لهما، وأبو داود (2196) بنحوه مطولا
التصنيف الموضوعي: طلاق - الرجعة طلاق - طلاق الثلاث طلاق - طلاق السنة وطلاق البدعة
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


مسند أحمد ط الرسالة (4/ 215)
2387 - حدثنا سعد بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة، مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: " طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كيف طلقتها؟ " قال: طلقتها ثلاثا، قال: فقال: " في مجلس واحد؟ " قال: نعم قال: " فإنما تلك واحدة فأرجعها إن شئت " قال: فرجعها فكان ابن عباس: " يرى أنما الطلاق عند كل طهر "

الأحاديث المختارة = المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما (11/ 363)
374 - وأخبرنا أبو أحمد عبد الله بن أحمد، وأبو طاهر المبارك بن المعطوش، أن هبة الله أخبرهم، أبنا الحسن، أبنا أحمد، ثنا عبد الله، حدثني أبي، ثنا سعد بن إبراهيم، ثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني داود بن الحصين، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس، قال: طلق ركانة بن عبد يزيد أخو بني عبد المطلب امرأته ثلاثا في مجلس واحد، فحزن عليها حزنا شديدا، قال: فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثا، قال: فقال: في مجلس واحد؟ قال: نعم، قال: فإنما تلك واحدة، فارجعها إن شئت ، قال: فرجعها، فكان ابن عباس يرى إنما الطلاق عند كل طهر

سنن أبي داود (2/ 259)
2196 - حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني بعض بني أبي رافع، مولى النبي صلى الله عليه وسلم، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس قال: طلق عبد يزيد أبو ركانة، وإخوته أم ركانة، ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: ما يغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة، لشعرة أخذتها من رأسها، ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية، فدعا بركانة، وإخوته، ثم قال لجلسائه: أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا؟، من عبد يزيد، وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد: طلقها ففعل، ثم قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته؟ قال: إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله، قال: قد علمت راجعها وتلا: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [[الطلاق: 1]]، قال أبو داود: وحديث نافع بن عجير، وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة، عن أبيه، عن جده، أن ركانة، طلق امرأته البتة، فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح، لأن ولد الرجل، وأهله أعلم به، إن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة