الموسوعة الحديثية


- [لا تَصُمِ المَرْأةُ وبَعْلُها شاهِدٌ [عليها] إلَّا بإذْنِه، ولا تَأذَنْ في بَيْتِه وهو شاهِدٌ إلَّا بإذْنِه، وما أَنفَقَتْ مِن كَسْبِه مِن غَيْرِ إذْنِه فإنَّ نِصْفَ أجْرِه له]. وقالَ أبو داوُدَ: "غَيْرَ رَمَضانَ".
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 2/ 230
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - عشرة النساء صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها