الموسوعة الحديثية


- [لا تَصُمِ المَرْأةُ وبَعْلُها شاهِدٌ [عليها] إلَّا بإذْنِه، ولا تَأذَنْ في بَيْتِه وهو شاهِدٌ إلَّا بإذْنِه، وما أَنفَقَتْ مِن كَسْبِه مِن غَيْرِ إذْنِه فإنَّ نِصْفَ أجْرِه له]. وقالَ أبو داوُدَ: "غَيْرَ رَمَضانَ".
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقد قال في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : أبو هريرة | المحدث : عبد الحق الإشبيلي | المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 2/ 230
التخريج : أخرجه مسلم (1026)، والبيهقي (7926)، وعبد الرزاق (7886) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها نكاح - حق الزوج على المرأة نكاح - عشرة النساء صيام - كراهية صوم المرأة تطوعا بغير إذن زوجها

أصول الحديث:


[صحيح مسلم] (3/ 91)
: 84 - (1026) حدثنا محمد بن رافع ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو ‌هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصم المرأة، وبعلها شاهد إلا بإذنه، ‌ولا ‌تأذن ‌في ‌بيته، ‌وهو ‌شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له .

السنن الكبير للبيهقي (8/ 375 ت التركي)
: 7926 - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى، أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالويه المزكى، حدثنا أحمد بن يوسف السلمى، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه عن غير أمره فإن نصف أجره له". رواه مسلم في "الصحيح" عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وأخرج البخارى حديث الإنفاق عن يحيى بن جعفر عن عبد الرزاق.

مصنف عبد الرزاق (4/ 305 ت الأعظمي)
: 7886 - عن معمر، عن همام بن منبه، أنه: سمع أبا ‌هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصومن امرأة تطوعا، وبعلها شاهد إلا بإذنه، ‌ولا ‌تأذن ‌في ‌بيته ‌وهو ‌شاهد إلا بإذنه، ما أنفقت من كسبه من غير أمره، فإن نصف أجره له