الموسوعة الحديثية


- من باع عبدًا [فمالُه للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ ومن باع نخلًا فيها ثمرةٌ قد أُبِّرتْ فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ]
خلاصة حكم المحدث : [اختلف فيه، فرواه سالم مرفوعا، ورواه نافع موقوفا على عمر]، قلت [أي: المروذي]: ما الذي يميل إليه قلبك؟ قال: أرى والله أعلم نافع.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي الصفحة أو الرقم : 42
التخريج : أخرجه أحمد (6380)، والنسائي في ((الكبرى)) (11691)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5511) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع النخل بأصله بيوع - ما جاء في مال العبد مزارعة - تلقيح النخل بيوع - ما يدخل في المبيع
|أصول الحديث