الموسوعة الحديثية


- من باع عبدًا [فمالُه للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ ومن باع نخلًا فيها ثمرةٌ قد أُبِّرتْ فثمرتُها للبائعِ إلَّا أن يشترِطَ المبتاعُ]
خلاصة حكم المحدث : [اختلف فيه، فرواه سالم مرفوعا، ورواه نافع موقوفا على عمر]، قلت [أي: المروذي]: ما الذي يميل إليه قلبك؟ قال: أرى والله أعلم نافع.
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الإمام أحمد | المصدر : العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي الصفحة أو الرقم : 42
التخريج : أخرجه أحمد (6380)، والنسائي في ((الكبرى)) (11691)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5511) بلفظه تامًا.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الشروط في البيع بيوع - بيع النخل بأصله بيوع - ما جاء في مال العبد مزارعة - تلقيح النخل بيوع - ما يدخل في المبيع

أصول الحديث:


مسند أحمد (10/ 444)
6380 - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع

السنن الكبرى للنسائي (10/ 360)
11691 - عن إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا فيها ثمرة قد أبرت، فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع اللفظ لمحمد

مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية (12/ 225)
5511 - حدثنا عباس الدوري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن سالما أخبره، أن عبد الله بن عمر، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: "من باع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا بعد تأبيره، فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع".