الموسوعة الحديثية


- إذا طلَّق العبدُ امرأتَه تَطليقَتينِ، فقد حرُمتْ عليه حتى تنكحَ زوجًا غيرَه، حُرةً كانت أو أمةً، وعِدَّةُ الحُرِّةِ ثلاثُ حِيضٍ، وعدةُ الأمةِ حَيضتانِ
خلاصة حكم المحدث : [صحيح موقوفا]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1254
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (6/650)، ومالك في ((الموطأ)) (2/574)
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الأمة طلاق - طلاق البتة طلاق - عدة الطلاق طلاق - نكاح المطلقة ثلاثا نكاح - طلاق العبد
| أحاديث مشابهة | شرح الحديث