الموسوعة الحديثية


- إذا طلَّق العبدُ امرأتَه تَطليقَتينِ، فقد حرُمتْ عليه حتى تنكحَ زوجًا غيرَه، حُرةً كانت أو أمةً، وعِدَّةُ الحُرِّةِ ثلاثُ حِيضٍ، وعدةُ الأمةِ حَيضتانِ
خلاصة حكم المحدث : [صحيح موقوفا]
الراوي : عبدالله بن عمر | المحدث : الدارقطني | المصدر : التلخيص الحبير الصفحة أو الرقم : 4/1254
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (6/650)، ومالك في ((الموطأ)) (2/574)
التصنيف الموضوعي: طلاق - طلاق الأمة طلاق - طلاق البتة طلاق - عدة الطلاق طلاق - نكاح المطلقة ثلاثا نكاح - طلاق العبد
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح الحديث

أصول الحديث:


الأم للشافعي (6/ 650)
أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان .

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 574 ت عبد الباقي)
: 50 - وحدثني عن مالك عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول: " إذا ‌طلق ‌العبد ‌امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه، حتى تنكح زوجا غيره: حرة كانت أو أمة، وعدة الحرة ثلاث حيض، وعدة الأمة حيضتان ".