الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ رضِيَ اللهُ عنهُ قال : لا تُقطعُ اليدُ إلا في عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده مجهولون وضعفاء
الراوي : النزال بن سبرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/261
التخريج : أخرجه الدارقطني (3/200)، والبيهقي (17653)
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها نكاح - الصداق نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث