الموسوعة الحديثية


- عن عليٍّ رضِيَ اللهُ عنهُ قال : لا تُقطعُ اليدُ إلا في عشرةِ دراهمَ ولا يكونُ المهرُ أقلَّ من عشرةِ دراهمَ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده مجهولون وضعفاء
الراوي : النزال بن سبرة | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 8/261
التخريج : أخرجه الدارقطني (3/200)، والبيهقي (17653)
التصنيف الموضوعي: حدود - تحريم السرقة حدود - حد السرقة ونصابها نكاح - الصداق نكاح - ما يستحب من القصد في الصداق حدود - في كم تقطع يد السارق
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن الدارقطني (3/ 200)
349 - نا عمر بن الحسن بن علي نا جعفر بن محمد بن مروان نا أبي نا عاصم بن عمر ثنا إسماعيل بن اليسع عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي قال لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم

السنن الكبرى للبيهقي (8/ 261)
17653- وقد روى من وجه آخر مظلم عن على رضى الله عنه وهو ضعيف لا يحتج بمثله أخبرناه أبو بكر بن الحارث أخبرنا على بن عمر الحافظ حدثنا عمر بن الحسن بن على حدثنا جعفر بن محمد بن مروان حدثنا أبى حدثنا عاصم أظنه ابن عمر حدثنا إسماعيل بن اليسع عن جويبر عن الضحاك عن النزال عن على رضى الله عنه قال : لا تقطع اليد إلا فى عشرة دراهم ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. هذا إسناد يجمع مجهولين وضعفاء وأما حديث ابن مسعود فهو منقطع. وقد روى عن أبى حنيفة عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود وخالفه المسعودى فرواه مرسلا كما مضى.