الموسوعة الحديثية


- أنَّ امرأةً مِن جُهَينةَ اعترَفَتْ عندَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بزِنًا وقالتْ: أنا حُبْلى، فدَعا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وَليَّها فقال: أحسِنْ إليها، فإذا وَضَعَتْ فأخبِرْني، ففَعَلَ، فأمَرَ بها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فشُكَّتْ عليها ثيابُها، ثُمَّ أمَرَ برَجمِها، فرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عليها، فقال عُمَرُ بنُ الخطَّابِ: يا رسولَ اللهِ، رَجَمتَها، ثُمَّ تُصلِّي عليها؟ فقال: لقد تابتْ تَوبةً لو قُسِّمَتْ بيْنَ سَبعينَ مِن أهلِ المدينةِ لوَسِعَتْهم ، وهل وَجَدْتَ شيئًا أفضلَ مِن أنْ جادتْ بنَفْسِها للهِ؟
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط مسلم
الراوي : عمران بن الحصين | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم : 19861
التخريج : أخرجه مسلم (1696)، وأبو داود (4440)، والترمذي (1435)، والنسائي (1957)، وأحمد (19861) واللفظ له
التصنيف الموضوعي: حدود - حد الرجم حدود - من أقر بالحد صلاة الجنازة - الصلاة على من مات في الحد حدود - تأخير الرجم على الحبلى حتى تضع حدود - حد الزنا
|أصول الحديث | شرح حديث مشابه