الموسوعة الحديثية


- أقلُّ ما يكونُ الحَيْضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أيِست من المحيضِ ثلاثًا، وأكثرُ ما يكونُ الحيْضُ عشرةَ أيَّامٍ، فإذا زاد الدَّمُ أكثرَ من عشرةٍ فهي مستحاضةٌ تقضي ما زاد على أيَّامِ إقرائِها، ودمُ الحيْضِ لا يكونُ إلَّا أسودَ عبيطًا تعلُوه حُمرةٌ، ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوه صُفرةٌ، فإن كثُر عليها فجاء في الصَّلاةِ فلتحْشِ كُرسُفًا، فإن غلبها في الصَّلاةِ فلا تقطَعِ الصَّلاةَ وإن قطَر، ويأتيها زوجُها وتصومُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حسان بن إبراهيم من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء ليس تعمدا وإنما هو وهم منه ، وهو عندي لا بأس به
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 3/255
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/373) واللفظ له، والدارقطني (1/218).
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان المستحاضة حيض - الكرسف للمستحاضة حيض - صفة دم الحيض والاستحاضة حيض - ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم حيض - أقل مدة الحيض وأكثره
|أصول الحديث