الموسوعة الحديثية


- أقلُّ ما يكونُ الحَيْضُ للجاريةِ البكرِ والثَّيِّبِ الَّتي قد أيِست من المحيضِ ثلاثًا، وأكثرُ ما يكونُ الحيْضُ عشرةَ أيَّامٍ، فإذا زاد الدَّمُ أكثرَ من عشرةٍ فهي مستحاضةٌ تقضي ما زاد على أيَّامِ إقرائِها، ودمُ الحيْضِ لا يكونُ إلَّا أسودَ عبيطًا تعلُوه حُمرةٌ، ودمُ المستحاضةِ رقيقٌ تعلوه صُفرةٌ، فإن كثُر عليها فجاء في الصَّلاةِ فلتحْشِ كُرسُفًا، فإن غلبها في الصَّلاةِ فلا تقطَعِ الصَّلاةَ وإن قطَر، ويأتيها زوجُها وتصومُ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] حسان بن إبراهيم من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء ليس تعمدا وإنما هو وهم منه ، وهو عندي لا بأس به
الراوي : أبو أمامة الباهلي | المحدث : ابن عدي | المصدر : الكامل في الضعفاء الصفحة أو الرقم : 3/255
التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (2/373) واللفظ له، والدارقطني (1/218).
التصنيف الموضوعي: حيض - إتيان المستحاضة حيض - الكرسف للمستحاضة حيض - صفة دم الحيض والاستحاضة حيض - ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها الدم حيض - أقل مدة الحيض وأكثره
|أصول الحديث

أصول الحديث:


الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (2/ 373)
أخبرنا بهلول بن إسحاق ثنا سويد بن سعيد ثنا حسان بن إبراهيم حدثني عبد الملك رجل من أهل الكوفة قال سمعت العلاء يقول سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلما يكون الحيض للجارية البكر والثيب التي قد أيست من المحيض ثلاثا وأكثر ما يكون الحيض عشرة أيام فإذا زاد الدم أكثر من عشرة فهي مستحاضة تقضي ما زاد على أيام إقرائها ودم الحيض لا يكون إلا أسود عبيطا تعلوه حمرة ودم المستحاضة رقيق تعلوه صفرة فإن كثر عليها فجاء في الصلاة فلتحش كرسفا فإن غلبلها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وان قطر ويأتيها زوجها وتصوم. قال الشيخ ولحسان شيء من الأصناف وله حديث كثير وقد حدث بإفرادات كثيرة عن أبان بن تغلب أيضا عن إبراهيم الصائغ وعن ليث بن أبي سليم وعاصم الأحول وسائر الشيوخ فلم أجد له أنكر مما ذكرته من هذه الأحاديث وحسان عندي من أهل الصدق إلا أنه يغلط في الشيء وليس ممن يظن به أنه يتعمد في باب الرواية إسنادا أو متنا وإنما هو وهم منه وهو عندي لا بأس به.

سنن الدارقطني - المعرفة (1/ 218)
60 - حدثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك ثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي ثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي ثنا حسان بن إبراهيم الكرماني ثنا عبد الملك سمعت العلاء قال سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل ما يكون من المحيض للجارية البكر والثيب ثلاث وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيام فإذا رأت الدم أكثر من عشرة أيام فهي مستحاضة تقضي ما زاد على أيام إقرائها ودم الحيض لا يكون إلا دما أسود عبيطا تعلوه حمرة ودم المستحاضة رقيق تعلوه صفرة فإن كثر عليها في الصلاة فلتحتشي كرسفا فإن ظهر الدم علتها بأخرى فإن هو غلبها في الصلاة فلا تقطع الصلاة وإن قطر ويأتيها زوجها وتصوم وعبد الملك هذا رجل مجهول والعلاء هو بن كثير وهو ضعيف الحديث ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا.