الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ النَّبِيُّ بقلادَةٍ فيها ذهبٌ وخَرزٌ، اشتراها رجلٌ بتسعةِ دَنانيرَ أو سبعةٍ فقال : لا حتَّى تُميِّزَ بينهما، قال، فردَّهُ حتَّى ميَّزَ بينهما أمَر بالذَّهبِ الَّذي في القلادَةِ فنزعَ وحدَهُ ثمَّ قال الذَّهبُ بالذَّهبِ وزنًا بوَزنٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1356
التخريج : أخرجه أبو داود (3351)، وأحمد (23984) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بيع الذهب بذهب ومعه غيره بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه