الموسوعة الحديثية


- أُتِيَ النَّبِيُّ بقلادَةٍ فيها ذهبٌ وخَرزٌ، اشتراها رجلٌ بتسعةِ دَنانيرَ أو سبعةٍ فقال : لا حتَّى تُميِّزَ بينهما، قال، فردَّهُ حتَّى ميَّزَ بينهما أمَر بالذَّهبِ الَّذي في القلادَةِ فنزعَ وحدَهُ ثمَّ قال الذَّهبُ بالذَّهبِ وزنًا بوَزنٍ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : فضالة بن عبيد | المحدث : الألباني | المصدر : إرواء الغليل الصفحة أو الرقم : 1356
التخريج : أخرجه أبو داود (3351)، وأحمد (23984) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بيع الذهب بذهب ومعه غيره بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[سنن أبي داود] (3/ 254 ط مع عون المعبود)
‌3351- حدثنا محمد بن عيسى وأبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن منيع، قالوا: نا ابن المبارك. (ح) ونا ابن العلاء، أنا ابن المبارك، عن سعيد بن يزيد قال: حدثني خالد بن أبي عمران، عن حنش، عن فضالة بن عبيد، قال: ((أتي النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز قال أبو بكر وابن منيع: فيها خرز معلقة بذهب، ابتاعها رجل بتسعة دنانير، أو بسبعة دنانير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينه وبينه، فقال: إنما أردت الحجارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما، قال: فرده حتى ميز بينهما)). وقال ابن عيسى: أردت التجارة. قال أبو داود: وكان في كتابه الحجارة

[مسند أحمد - قرطبة] (6/ 19)
23984- حدثنا عبد الله حدثني أبى ثنا أبو عبد الرحمن ثنا حيوة وبن لهيعة قالا أنا أبو هانئ عن على بن رباح عن فضالة بن عبيد قال: أتى النبي صلى الله عليه و سلم بقلادة فيها ذهب وخرز تباع وهى من الغنائم فأمر النبي صلى الله عليه و سلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده ثم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن