الموسوعة الحديثية


- جاء رجُلانِ إلى ابنِ عُمَرَ فقال: مِن أينَ أقبَلتُما ؟ قالا: مِن قِبَلِ ابنِ الزُّبَيرِ، فأحَلَّ لنا أشياءَ كانَتْ تَحرُمُ علينا، قال: ما أحَلَّ لكم مما كان يَحرُمُ عليكم ؟ قالا: أحَلَّ لنا بَيعَ أمَّهاتِ الأولادِ، قال: أتَعرِفانِ أبا حفصٍ عُمَرَ رضي اللهُ عنه ؟ قالا: نعَمْ، قال: فإنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه نهى أن تُباعَ أو توهَبَ أو تورَثَ، يَستَمتِعُ بها ما كان حيًّا، فإذا مات فهي حُرَّةٌ
خلاصة حكم المحدث : غلط بعض الرواة فرفعه وهو وهم
الراوي : عبدالله بن دينار | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/343
التخريج : أخرجه مالك (6)، وعبد الرزاق (16225) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع أمهات الأولاد بيوع - بيع العبيد والإماء عتق وولاء - أمهات الأولاد التسري - وطء الأمة ونكاحها
|أصول الحديث