الموسوعة الحديثية


- جاء رجُلانِ إلى ابنِ عُمَرَ فقال: مِن أينَ أقبَلتُما ؟ قالا: مِن قِبَلِ ابنِ الزُّبَيرِ، فأحَلَّ لنا أشياءَ كانَتْ تَحرُمُ علينا، قال: ما أحَلَّ لكم مما كان يَحرُمُ عليكم ؟ قالا: أحَلَّ لنا بَيعَ أمَّهاتِ الأولادِ، قال: أتَعرِفانِ أبا حفصٍ عُمَرَ رضي اللهُ عنه ؟ قالا: نعَمْ، قال: فإنَّ عُمَرَ بنَ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه نهى أن تُباعَ أو توهَبَ أو تورَثَ، يَستَمتِعُ بها ما كان حيًّا، فإذا مات فهي حُرَّةٌ
خلاصة حكم المحدث : غلط بعض الرواة فرفعه وهو وهم
الراوي : عبدالله بن دينار | المحدث : البيهقي | المصدر : السنن الكبرى للبيهقي الصفحة أو الرقم : 10/343
التخريج : أخرجه مالك (6)، وعبد الرزاق (16225) بنحوه.
التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع أمهات الأولاد بيوع - بيع العبيد والإماء عتق وولاء - أمهات الأولاد التسري - وطء الأمة ونكاحها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


السنن الكبير للبيهقي (21/ 518 ت التركي)
: 21792 - وأخبرنا أبو الحسن على بن أحمد المقرئ، حدثنا أحمد بن سلمان، حدثنا محمد بن غالب، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار قال: ‌جاء ‌رجلان ‌إلى ‌ابن ‌عمر فقال: من أين أقبلتما؟ قالا: من قبل ابن الزبير، فأحل لنا أشياء كانت تحرم علينا. قال: ما أحل لكم مما كان يحرم عليكم؟ قالا: أحل لنا بيع أمهات الأولاد. قال: أتعرفان أبا حفص عمر -رضى الله عنه-؟ قالا: نعم. قال: فإن عمر بن الخطاب نهى أن تباع أو توهب أو تورث، يستمتع بها ما كان حيا، فإذا مات فهى حرة. هكذا رواية الجماعة عن عبد الله بن دينار، وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم، وهو وهم لا يحل ذكره.

موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 776 ت عبد الباقي)
: 6 - حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، أن عمر بن الخطاب، قال: أيما وليدة ولدت من سيدها. فإنه لا يبيعها ولا يهبها ‌ولا ‌يورثها. ‌وهو ‌يستمتع ‌بها. فإذا مات فهي حرة

مصنف عبد الرزاق (7/ 292 ت الأعظمي)
: 13225 - عن عبيد الله، وعبد الله ابني عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: قضى عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن، ولا يوهبن، ولا ‌يرثن، ‌يستمتع ‌بها ‌صاحبها ‌ما ‌كان ‌حيا، فإذا مات عتقت