الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا منَ الأنصارِ أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ أخي حلفَ بالطَّلاقِ أن لا يكلِّمَني فهل تجِدُ لهُ مخرَجًا قال كيف حلَف قال قالَ امرأتي طالقٌ ثلاثًا إن كلَّمني قالَ كيفَ ضِنَّتُها بزوجِها قالَ ما أضنَّها بهِ قالَ كيفَ ضِنَّتُهُ بها قالَ ما أضنَّهُ بها قالَ يدَعُها حتَّى تنقضِيَ عدَّتُها ثلاثُ حيضٍ ثمَّ تكلِّمُ أخاكَ فليخطِبها بمهرٍ جديدٍ فتكونُ عندَهُ على طلقَتينِ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده محمد بن عبد الملك الأنصاري وضاع
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الشوكاني | المصدر : الفوائد المجموعة الصفحة أو الرقم : 139
التخريج : أخرجه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) (5/ 166)، وابن الجوزي ((الموضوعات)) (2/ 278) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - صيغ الطلاق طلاق - طلاق الثلاث طلاق - عدة الطلاق نكاح - الصداق
|أصول الحديث