الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا منَ الأنصارِ أتى النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وآلِه وسلَّمَ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ إنَّ أخي حلفَ بالطَّلاقِ أن لا يكلِّمَني فهل تجِدُ لهُ مخرَجًا قال كيف حلَف قال قالَ امرأتي طالقٌ ثلاثًا إن كلَّمني قالَ كيفَ ضِنَّتُها بزوجِها قالَ ما أضنَّها بهِ قالَ كيفَ ضِنَّتُهُ بها قالَ ما أضنَّهُ بها قالَ يدَعُها حتَّى تنقضِيَ عدَّتُها ثلاثُ حيضٍ ثمَّ تكلِّمُ أخاكَ فليخطِبها بمهرٍ جديدٍ فتكونُ عندَهُ على طلقَتينِ
خلاصة حكم المحدث : في إسناده محمد بن عبد الملك الأنصاري وضاع
الراوي : جابر بن عبدالله | المحدث : الشوكاني | المصدر : الفوائد المجموعة الصفحة أو الرقم : 139
التخريج : أخرجه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) (5/ 166)، وابن الجوزي ((الموضوعات)) (2/ 278) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: طلاق - صيغ الطلاق طلاق - طلاق الثلاث طلاق - عدة الطلاق نكاح - الصداق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


تاريخ بغداد - العلمية (5/ 166)
أخبرني الحسن بن أبي طالب، حدثنا محمد بن العباس الخزاز، حدثنا أبو عبيد محمد بن أحمد بن المؤمل، حدثنا أبي، حدثنا بشر بن محمد السكري، حدثنا علي ابن أبي خديجة، عن محمد بن عبد الملك الأنصاري، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أخي حلف بالطلاق أن لا يكلمني، فهل تجد له مخرجا؟ قال: وكيف حلف قال: قال امرأته طالق ثلاثا إن كلمني، قال: كيف ضنها بزوجها؟ قال: ما أضنها به. قال: كيف ضنه بها؟. قال: ما أضنه بها. قال: يدعها حتى تنقضي عدتها ثلاث حيض ثم كلم أخاك، فليخطبها بمهر جديد ونكاح جديد فتكون عنده على تطليقتين. محمد بن عبد الملك ضعيف.

[الموضوعات لابن الجوزي] (2/ 278)
: أنبأنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمد أنبأنا أبو بكر أحمد بن علي أخبرني الحسن بن أبي طالب حدثنا محمد بن العباس الجزار حدثنا أبو عبيدة محمد بن أحمد ابن المؤمل حدثنا أبي حدثنا بشر بن محمد السكري حدثنا علي بن أبي خديجة عن محمد بن عبد الملك الأنصاري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله " أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن أخي حلف بالطلاق أن لا يكلمني، ‌فهل ‌تجد ‌له ‌مخرجا؟ قال: وكيف حلف؟ قال: امرأته طالق ثلاثا إن كلمني. قال: كيف ضنها بزوجها؟ قال: ضنه بها. قال: يدعها حتى تنقضي عدتها ثلاث حيض، ثم تكلم أخاك فليخطبها بمهر جديد فتكون عنده على تطليقتين ". هذا حديث باطل، وما أحر من يتلاعب بالشريعة ويكذب في مثل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد بن حنبل: قد رأيت محمد بن عبد الملك، وكان يضع الحديث ويكذب، وقال النسائي والدارقطني: متروك، وقال ابن حبان: لا يحل ذكره في الكتب إلا على جهة القدح فيه.