الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: استسْقى حذيفةَ دَهقانُ فسقاه في إناءٍ من فضةٍ فخذفَه به، ثم قال : لو لم أتقدَّمْ إليك مرةً أو مرتَينِ : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن الشُّربِ في الذَّهبِ والفضةِ، وعن أن نلبسَ الحريرَ والدِّيباجَ، فإنها لهم في الدُّنيا ولنا في الآخرةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : حذيفة بن اليمان | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 7/217
التخريج : أخرجه البزار (2789) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4275)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الأكل في آنية الذهب وأواني المشركين زينة - استعمال الفضة زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير أشربة - الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه