الموسوعة الحديثية


- عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: استسْقى حذيفةَ دَهقانُ فسقاه في إناءٍ من فضةٍ فخذفَه به، ثم قال : لو لم أتقدَّمْ إليك مرةً أو مرتَينِ : أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن الشُّربِ في الذَّهبِ والفضةِ، وعن أن نلبسَ الحريرَ والدِّيباجَ، فإنها لهم في الدُّنيا ولنا في الآخرةِ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : حذيفة بن اليمان | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 7/217
التخريج : أخرجه البزار (2789) واللفظ له، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4275)
التصنيف الموضوعي: أطعمة - الأكل في آنية الذهب وأواني المشركين زينة - استعمال الفضة زينة اللباس - إباحة الذهب والحرير للنساء دون الرجال زينة اللباس - لباس الحرير أشربة - الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة
| أحاديث مشابهة |أصول الحديث | شرح حديث مشابه

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (7/ 217)
: ‌2789 - حدثنا إبراهيم بن هاني، قال: أخبرنا زكريا بن يحيى الكسائي، قال: أخبرنا ابن فضيل، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر، قال: استسقى، حذيفة دهقانا فسقاه في إناء من فضة فخذفه به، ثم قال: لو لم أتقدم إليك مرة أو مرتين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الشرب في الذهب، والفضة، وعن أن نلبس الحرير، والديباج فإنها لهم في الدنيا، ولنا في الآخرة ولا نعلم روى ابن عمر، عن حذيفة حديثا مسندا من وجه صحيح غير هذا الحديث

[المعجم الأوسط للطبراني] (4/ 305)
: ‌4275 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: نا زكريا بن يحيى الكسائي الكوفي قال: نا محمد بن الفضيل بن غزوان، عن أبيه، عن نافع، عن ابن عمر قال: استسقى حذيفة من دهقان، فسقاه في إناء من فضة، فت محيي الدين عبد الحميده به، ثم قال: لو أني لم أتقدم إليه مرة، أو مرتين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نشرب في الذهب والفضة، وأن نلبس الحرير والديباج، فإنه لهم في الدنيا، وهو لنا في الآخرة لم يرو هذا الحديث عن نافع إلا فضيل بن غزوان، ولا عن فضيل إلا محمد بن الفضيل، تفرد به: زكريا بن يحيى الكسائي "