الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرَأةٍ نُكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبلَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمَن أُعطيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ الرَّجُلُ عليه ابنَتُه أو أُختُه.
خلاصة حكم المحدث : لا بأس بإسناده
الراوي : جد عمرو بن شعيب | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 118/28
التخريج : أخرجه أبو داوود (2129) ، والنسائي (3353)، وابن ماجه (1955) واللفظ لهم جميعا .
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشروط في النكاح نكاح - الصداق نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - ما لا يجوز من الشروط في النكاح نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق
|أصول الحديث