الموسوعة الحديثية


- أيُّما امرَأةٍ نُكِحَت على صَداقٍ أو حِباءٍ أو عِدَةٍ قَبلَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لها، وما كان بَعدَ عِصمةِ النِّكاحِ فهو لمَن أُعطيَه، وأحَقُّ ما أُكرِمَ الرَّجُلُ عليه ابنَتُه أو أُختُه.
خلاصة حكم المحدث : لا بأس بإسناده
الراوي : جد عمرو بن شعيب | المحدث : ابن باز | المصدر : مجموع الشروح الفقهية. الصفحة أو الرقم : 118/28
التخريج : أخرجه أبو داوود (2129) ، والنسائي (3353)، وابن ماجه (1955) واللفظ لهم جميعا .
التصنيف الموضوعي: نكاح - الشروط في النكاح نكاح - الصداق نكاح - شرط الولي للنكاح نكاح - ما لا يجوز من الشروط في النكاح نكاح - الدخول على المرأة قبل أن تعطى الصداق
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (2/ 241 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 2129 - حدثنا محمد بن معمر، حدثنا محمد بن بكر البرساني، أخبرنا ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة، قبل عصمة النكاح، فهو لها وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطيه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته

[سنن النسائي] (6/ 120)
: 3353 - أخبرنا هلال بن العلاء قال: حدثنا حجاج قال ابن جريج: حدثني عمرو بن شعيب (ح) وأخبرني عبد الله بن محمد بن تميم قال: سمعت حجاجا يقول: قال ابن جريج: عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق، أو حباء، أو عدة قبل عصمة النكاح، فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أعطاه، وأحق ما أكرم عليه الرجل ابنته أو أخته اللفظ لعبد الله.

سنن ابن ماجه (1/ 628 ت عبد الباقي)
: 1955 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا أبو خالد، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان من صداق، أو حباء، أو هبة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه، أو حبي، وأحق ما يكرم الرجل به ابنته أو أخته