الموسوعة الحديثية


- خمسًا يقتلُهُنَّ المُحرمُ العقربُ والفأرةُ والحِداءةُ والكلبُ العقورُ والحيَّةُ
خلاصة حكم المحدث : روي عن أبي هريرة من وجه آخر. فقال: الغراب ولم يذكر الحية
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 15/10
التخريج : أخرجه أبو داود (1847)، والبيهقي (10134) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة حج - ما يجوز للمحرم قتله أطعمة - ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات صيد - قتل الكلاب
|أصول الحديث