الموسوعة الحديثية


- خمسًا يقتلُهُنَّ المُحرمُ العقربُ والفأرةُ والحِداءةُ والكلبُ العقورُ والحيَّةُ
خلاصة حكم المحدث : روي عن أبي هريرة من وجه آخر. فقال: الغراب ولم يذكر الحية
الراوي : أبو هريرة | المحدث : البزار | المصدر : البحر الزخار الصفحة أو الرقم : 15/10
التخريج : أخرجه أبو داود (1847)، والبيهقي (10134) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: أطعمة - ما يحرم من الأطعمة حج - ما يجوز للمحرم قتله أطعمة - ما استفيد تحريمه من الأمر بقتله أو النهي عن قتله صيد - الزجر عن قتل عمار الدور والإذن في قتل الحيات صيد - قتل الكلاب

أصول الحديث:


[مسند البزار = البحر الزخار] (15/ 10)
: 8178- حدثنا أحمد بن الوليد البغدادي، قال: حدثنا محمد بن الحسن المخزومي، قال: حدثنا أسامة بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن سيلان، عن أبي ‌هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ‌خمسا ‌يقتلهن ‌المحرم ‌العقرب ‌والفأرة والحداءة والكلب العقور والحية. وهذا الحديث قد روي عن أبي ‌هريرة من وجه آخر. فقال: الغراب ولم يذكر الحية، ولا نعلم أسند ابن سيلان، عن أبي ‌هريرة إلا هذين الحديثين وروى حديثا آخر موقوفا.

سنن أبي داود (2/ 170 ت محيي الدين عبد الحميد)
: 1847 - حدثنا علي بن بحر، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثني محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي ‌هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " ‌خمس ‌قتلهن ‌حلال ‌في ‌الحرم: ‌الحية، ‌والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور "

السنن الكبير للبيهقي (10/ 386 ت التركي)
: 10134 - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن بشران ببغداد، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري، حدثنا هاشم بن يونس، حدثنا ابن أبى مريم، حدثنا يحيى بن أيوب، عن ابن عجلان (ح) وأخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا علي بن بحر، حدثنا حاتم بن إسماعيل، حدثني محمد بن عجلان، عن القعقاع بن حكيم، عن أبي صالح، عن أبي ‌هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "‌خمس ‌قتلهن ‌حلال ‌في ‌الحرم؛ ‌الحية ‌والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور".