الموسوعة الحديثية


- [أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، سُئلَ عن الحِياضِ التي بيْنَ مكَّةَ والمدينةِ، تَرِدُها السِّباعُ، والكلابُ، والحُمُرُ، وعن الطَّهارةِ منها؟ فقال: لها ما حمَلتْ في بطونِها، ولنا ما غبَرَ طَهورٌ].
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الرَّحمن بن زيد بن أسلم، لم يتَفقوا على تضعيفه  الرَّحمن بن زيد بن أسلم ينا]
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 1/76
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء طهور طهارة - المياه التي تردها السباع طهارة - ما يجوز التطهر به آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طهارة - بعض أحكام المياه