الموسوعة الحديثية


- [أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، سُئلَ عن الحِياضِ التي بيْنَ مكَّةَ والمدينةِ، تَرِدُها السِّباعُ، والكلابُ، والحُمُرُ، وعن الطَّهارةِ منها؟ فقال: لها ما حمَلتْ في بطونِها، ولنا ما غبَرَ طَهورٌ].
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الرَّحمن بن زيد بن أسلم، لم يتَفقوا على تضعيفه  الرَّحمن بن زيد بن أسلم ينا]
الراوي : أبو سعيد الخدري | المحدث : محمد ابن عبدالهادي | المصدر : تنقيح التحقيق الصفحة أو الرقم : 1/76
التخريج : أخرجه ابن ماجه (519)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2647)، والبيهقي (1235) بلفظه.
التصنيف الموضوعي: طهارة - الماء طهور طهارة - المياه التي تردها السباع طهارة - ما يجوز التطهر به آداب عامة - المباحات من الأفعال والأقوال طهارة - بعض أحكام المياه
|أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن ابن ماجه (1/ 173 ت عبد الباقي)
: 519 - حدثنا أبو مصعب المدني قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي ‌سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم، ‌سئل ‌عن ‌الحياض ‌التي بين مكة والمدينة، تردها السباع، والكلاب، والحمر، وعن الطهارة منها؟ فقال لها ما حملت في بطونها، ولنا ما غبر طهور

[شرح مشكل الآثار] (7/ 65)
: 2647 - فذكر ما قد حدثنا يونس قال: أنبأنا ابن وهب قال: حدثني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي هريرة رضي الله عنه ح وما قد حدثنا الربيع بن سليمان الجيزي قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي ‌سعيد الخدري ، ثم اجتمعا ، فقالا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ‌سئل ‌عن ‌الحياض ‌التي تكون بين مكة والمدينة ، فقالوا: يا رسول الله ، تردها السباع والكلاب والحمير ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لها ما في بطونها وما بقي فهو لنا طهور " فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن هذا الحديث الذي ذكره ليس من الأحاديث التي يحتج بمثلها؛ لأنه إنما دار على عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وحديثه عند أهل العلم بالحديث في النهاية من الضعف

السنن الكبير للبيهقي (2/ 272 ت التركي)
: 1235 - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغى، حدثنا الحسن بن علي بن زياد، حدثنا ابن أبي أويس، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب، عن أبيه، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدرى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة وقالوا: تردها السباع والكلاب والحمير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما في بطونها لها، وما بقى فهو لنا طهور". هكذا رواه إسماعيل بن أبى أويس عن عبد الرحمن. وروى عن ابن وهب عن عبد الرحمن عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة. وعبد الرحمن بن زيد ضعيف لا يحتج بأمثاله. وقد روى من وجه آخر عن ابن عمر مرفوعا، وليس بمشهور.