الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا يقالُ له: عبدُ الرحمنِ بنُ حُنَينٍ وقَعَ على جاريةِ امرأتِه، فرُفِعَ إلى النُّعْمانِ بنِ بَشيرٍ، وهو أميرٌ على الكوفةِ، فقال: لأقضِيَنَّ فيك بقَضِيَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنْ كانت أحَلَّتْها لك جلَدْتُك مئةً، وإنْ لم تكُنْ أحَلَّتْها لك رجَمتُك بالحجارةِ، فوجدوه قد أحَلَّتْها له، فجلَدَه مئةً. قال قَتادةُ: كتَبتُ إلى حبيبِ بنِ سالمٍ، فكتَبَ إليَّ بهذا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4458
التخريج : أخرجه أبو داود (4458)، البيهقي (17151)، والبزار في ((مسنده)) (3239) جميعا بلفظه، والنسائي (3361)، وأحمد (18426) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - حد الرجم حدود - حد الزنا حدود - من وطئ جارية امرأته
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث