الموسوعة الحديثية


- أنَّ رجُلًا يقالُ له: عبدُ الرحمنِ بنُ حُنَينٍ وقَعَ على جاريةِ امرأتِه، فرُفِعَ إلى النُّعْمانِ بنِ بَشيرٍ، وهو أميرٌ على الكوفةِ، فقال: لأقضِيَنَّ فيك بقَضِيَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنْ كانت أحَلَّتْها لك جلَدْتُك مئةً، وإنْ لم تكُنْ أحَلَّتْها لك رجَمتُك بالحجارةِ، فوجدوه قد أحَلَّتْها له، فجلَدَه مئةً. قال قَتادةُ: كتَبتُ إلى حبيبِ بنِ سالمٍ، فكتَبَ إليَّ بهذا.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : النعمان بن بشير | المحدث : شعيب الأرناؤوط | المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 4458
التخريج : أخرجه أبو داود (4458)، البيهقي (17151)، والبزار في ((مسنده)) (3239) جميعا بلفظه، والنسائي (3361)، وأحمد (18426) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم حدود - حد الرجم حدود - حد الزنا حدود - من وطئ جارية امرأته
| الصحيح البديل | أحاديث مشابهة |أصول الحديث

أصول الحديث:


سنن أبي داود (4/ 157)
: 4458 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، أن رجلا يقال له: عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته، ‌فرفع ‌إلى ‌النعمان ‌بن ‌بشير، وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، فوجدوه قد أحلتها له، فجلده مائة قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم، فكتب إلي بهذا

السنن الكبير للبيهقي (17/ 239 ت التركي)
: 17151 - أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم أن رجلا يقال له: عبد الرحمن بن حنين. وقع على جارية امرأته ‌فرفع ‌إلى ‌النعمان ‌بن ‌بشير وهو أمير على الكوفة فقال: لأقضين بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة. فوجدوه أحلتها له فجلده مائة، قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا

[مسند البزار - البحر الزخار] (8/ 201)
: 3239 - أخبرنا محمد بن معمر، قال: أخبرنا حبان بن هلال، قال: أخبرنا أبان، عن قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن ‌النعمان بن بشير، رضي الله عنه أن رجلا يقال له ‌عبد ‌الرحمن ‌وقع ‌على ‌جارية ‌امرأته فرفع إلى ‌النعمان بن بشير فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك مائة، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة "، قال : وكانت أحلتها له، قال: فجلد مائة، قال قتادة: فكتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا، وهذا الحديث لا يثبت لأن خالد بن عرفطة مجهول لا نعلم روى عنه غير قتادة، ولا نعلم روى عنه غير هذا الحديث وقد روى هذا الحديث شعبة عن أبي بشر عن حبيب بن سالم عن ‌النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بشر لم يلق حبيب بن سالم

سنن النسائي (6/ 124)
: 3361 - أخبرنا محمد بن معمر قال: حدثنا حبان قال: حدثنا أبان، عن قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير : أن رجلا يقال له: عبد الرحمن بن حنين وينبز قرقورا أنه وقع بجارية امرأته، ‌فرفع ‌إلى ‌النعمان ‌بن ‌بشير فقال: لأقضين فيها بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلتها لك جلدتك وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة. فكانت أحلتها له فجلد مائة. قال قتادة : فكتبت إلى حبيب بن سالم ، فكتب إلي بهذا

[مسند أحمد] (30/ 375 ط الرسالة)
: 18426 - حدثنا عفان، حدثنا أبان العطار، حدثنا قتادة، عن خالد بن عرفطة، عن حبيب بن سالم. وقال أبان: أخبرنا قتادة أنه كتب إلى حبيب بن سالم فيه، فكتب إليه أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين - كان ينبز قرقورا - رفع إلى النعمان بن بشير وطئ جارية امرأته، فقال: لأقضين فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كانت أحلتها لك، جلدتك مئة، وإن لم تكن أحلتها لك، رجمتك، فوجدها قد أحلتها له فجلده مئة.