الموسوعة الحديثية


- نهى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم أن يُباعَ ثمرٌ حتى يُطْعَمَ، أو صوفٌ على ظهْرٍ، أو لبَنٌ في ضَرْعٍ، أو سَمْنٌ في لَبَنٍ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده عمر بن فروخ قال البيهقي تفرد به وليس بالقوي ولكنه قد وثقه ابن معين وغيره [وروي] مرسلا
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 5/245
التخريج : أخرجه الطبراني (11/ 338) (11935)، والدارقطني (3/ 14)، والبيهقي (11174) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث