الموسوعة الحديثية


- نهى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم أن يُباعَ ثمرٌ حتى يُطْعَمَ، أو صوفٌ على ظهْرٍ، أو لبَنٌ في ضَرْعٍ، أو سَمْنٌ في لَبَنٍ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده عمر بن فروخ قال البيهقي تفرد به وليس بالقوي ولكنه قد وثقه ابن معين وغيره [وروي] مرسلا
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الشوكاني | المصدر : نيل الأوطار الصفحة أو الرقم : 5/245
التخريج : أخرجه الطبراني (11/ 338) (11935)، والدارقطني (3/ 14)، والبيهقي (11174) باختلاف يسير.
التصنيف الموضوعي: بيوع - الخداع والغش بيوع - بيع الثمر قبل بدو الصلاح بيوع - بيع الغرر تجارة - ما يجب على التجار توقيه بيوع - بعض البيوع المنهي عنها
|أصول الحديث

أصول الحديث:


 [المعجم الكبير – للطبراني] (11/ 338)
: ‌11935 - حدثنا عثمان بن عمر الضبي، ثنا حفص بن عمر الحوضي، ثنا عمر بن فروخ، صاحب الأقتاب، ثنا حبيب بن الزبير، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع ثمرة حتى تطعم، ولا صوف على ظهر، ولا لبن في ضرع

سنن الدارقطني - ط المعرفة (3/ 14)
42 - ثنا أحمد بن عبد الله بن الوكيل أنا أبو حفص عمرو بن علي ثنا قرة بن سليمان الأسدي نا عمر بن فروخ حدثني خبيب بن الزبير عن عكرمة عن بن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم أن تباع ثمرة حتى يطعم أو صوف على ظهر أو لبن في ضرع أو سمن في لبن أرسله وكيع عن عمر بن فروخ

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (5/ 340)
11174- أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر : أحمد بن الحسن قالا حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب حدثنا يحيى بن أبى طالب حدثنا يعقوب بن إسحاق حدثنا عمر بن فروخ عن حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس قال : نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها أو يباع صوف على ظهر أو سمن فى لبن أو لبن فى ضرع. {ج} تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوى وقد أرسله عنه وكيع ورواه غيره موقوفا.